الشريف المرتضى

76

رسائل الشريف المرتضى

وعلى هذا الحساب . وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم . فصل ( في زكاة الإبل ) لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ( 1 ) ويحول عليها الحول ، وفي ( 2 ) طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة . ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها ، ولا زكاة في خليطين من ماشية ( 3 ) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة . فإذا بلغت الإبل خمسا " ففيها شاة ، ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا " ، فإذا بلغها ففيها شاتان ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياة . فإذا بلغت خمسا " وعشرين ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا " وثلاثين ، فإذا بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا " وأربعين ففيها حقة ( 4 ) إلى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة ( 5 ) إلى ست

--> 1 ) الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف . 2 ) في ( ش ) ، وهي . 3 ) أي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى . 4 ) الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في الستة الرابعة . 5 ) الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة .